الشيخ الطوسي
118
تهذيب الأحكام
( 469 ) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه . واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه : ( 470 ) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال : اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات . ( 471 ) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات . فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال . ( 472 ) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
--> - 469 - 470 - 471 - الاستبصار ج 4 ص 247 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 - 472 - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 وفيهما ذيل الحديث